الشيخ علي المشكيني
230
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
إلّا أن يحكم أهل الخبرة أنّها لا تنحسم ، فيعدل إلى الدية تفصّياً من خطر السراية . وتقطع اليمين باليمين ، فإن لم يكن يمين قطعت بها يسراه ، ولو لم يكن يمين ولا يسار قطعت رجله ؛ استناداً إلى الرواية . وكذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب ، قطعت يداه ورجلاه بالأوّل فالأوّل ، وكان لمن يبقى الدية .
--> ( 1 ) . كشف اللثام ، ج 11 ، ص 183 . ( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 45 . ( 3 ) . الشورى ( 42 ) : 41 .